فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٤٤٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٠٦ج ٥ ص ٢٠٦

وكذا لو كان شهد أربع نسوة، أو عبيد، أو كفرة، أو أهل ذمة، أو مستأمنين فإنهم في كل هذه المسائل يحدون حد القذف على المذهب، لأنهم ليسوا من أهل الشهادة. فلم يقصدوا بقوله إلا القذف.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد