فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٤٣٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٠٦ج ٥ ص ٢٠٦

ولا يعزر كل منهما للآخر لأنه حق للآدمي فتساقطا. مبحث إذا ظهر أن الشهود كفار أو عبيد الشافعية قالوا: لو الزوج بزنا زوجته كان قاذفاً لها فيحد حد القذف، لأن شهادته بزناها غير مقبول عند القاضي للتهمة، وعلى هذا لو شهد عليها دون أربعة حدوا جميعاً لأنهم قذفة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد