ولا يعزر كل منهما للآخر لأنه حق للآدمي فتساقطا. مبحث إذا ظهر أن الشهود كفار أو عبيد الشافعية قالوا: لو الزوج بزنا زوجته كان قاذفاً لها فيحد حد القذف، لأن شهادته بزناها غير مقبول عند القاضي للتهمة، وعلى هذا لو شهد عليها دون أربعة حدوا جميعاً لأنهم قذفة،