فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٤٥٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٠٩ج ٥ ص ٢٠٩

فهذا يدل على أنها كانت حاملاً وقت اللعان. الشافعية قالوا: إذا علم الزوج بالحمل فأمكنه الحاكم من اللعان فلم يتلاعن لم يكن له حق أن ينفيه بعد الولادة. الحنفية قالوا: لا ينفى الولد حتى تضع الزوجة وحجتهم في ذلك أن الحمل قد ينفش وقد يضمحل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد