Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فهذا يدل على أنها كانت حاملاً وقت اللعان. الشافعية قالوا: إذا علم الزوج بالحمل فأمكنه الحاكم من اللعان فلم يتلاعن لم يكن له حق أن ينفيه بعد الولادة. الحنفية قالوا: لا ينفى الولد حتى تضع الزوجة وحجتهم في ذلك أن الحمل قد ينفش وقد يضمحل،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet