فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٥١٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢١٤ج ٥ ص ٢١٤

لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لابي بكرة: تب أقبل شهادتك. وقد احتجوا على مذهبهم، بأن شهادة المحدود في قذف مقبولة بوجوه: (أحدها) قوله عليه الصلاة والسلام: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) ومن لا ذنب له مقبول الشهادة، فالتائب يجب أن يكون أيضاً مقبول الشهادة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد