Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لابي بكرة: تب أقبل شهادتك. وقد احتجوا على مذهبهم، بأن شهادة المحدود في قذف مقبولة بوجوه: (أحدها) قوله عليه الصلاة والسلام: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) ومن لا ذنب له مقبول الشهادة، فالتائب يجب أن يكون أيضاً مقبول الشهادة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet