فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٦٥٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٢٩ج ٥ ص ٢٢٩

ثم القتل لقول صلى الله عليه وسلم: (الحدود كفارات لأهلها) فعمم ولم يخصص فعلاً عن غيره، ولأن الله تعالى أكرم، وأرحم بعبده أن يعذبه مرتين، مرة في الدنيا بالقود، ومرة في الآخرة بالنار، وهو الراجح. وقال بعضهم: إن القصاص لا يكفر الذنب،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد