Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ثم القتل لقول صلى الله عليه وسلم: (الحدود كفارات لأهلها) فعمم ولم يخصص فعلاً عن غيره، ولأن الله تعالى أكرم، وأرحم بعبده أن يعذبه مرتين، مرة في الدنيا بالقود، ومرة في الآخرة بالنار، وهو الراجح. وقال بعضهم: إن القصاص لا يكفر الذنب،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet