Mas’ala 30658الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 229vol. 5, p. 229 ثم القتل لقول صلى الله عليه وسلم: (الحدود كفارات لأهلها) فعمم ولم يخصص فعلاً عن غيره، ولأن الله تعالى أكرم، وأرحم بعبده أن يعذبه مرتين، مرة في الدنيا بالقود، ومرة في الآخرة بالنار، وهو الراجح. وقال بعضهم: إن القصاص لا يكفر الذنب، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare