فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٦٨٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٣١ج ٥ ص ٢٣١

ولا غيرها فيقتضي العفو مجرداً عن الدية. الشافعية، والحنابلة - قالوا: إن الولي مخير بين القود والدية والعفو بغير مال فللولي العدول إلى الدية مطلقاً، سواء رضي القاتل أم لم يرض، لأن الدية بدل عن القود،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد