ولا غيرها فيقتضي العفو مجرداً عن الدية. الشافعية، والحنابلة - قالوا: إن الولي مخير بين القود والدية والعفو بغير مال فللولي العدول إلى الدية مطلقاً، سواء رضي القاتل أم لم يرض، لأن الدية بدل عن القود،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet