فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٦٩١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٣١ج ٥ ص ٢٣١

فلو كانت بدلاً عن القود وجب عليها دية المرأة، وقال المتولي من علماء الشافعية: الواجب عند العفو دية المقتول لا دية القاتل، وجمع بعضهم بين الطلامين، بأن القود بد عن نفس المجني عليه وبدل البدل بدل. قالوا:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد