Mas’ala 30691الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 231vol. 5, p. 231 فلو كانت بدلاً عن القود وجب عليها دية المرأة، وقال المتولي من علماء الشافعية: الواجب عند العفو دية المقتول لا دية القاتل، وجمع بعضهم بين الطلامين، بأن القود بد عن نفس المجني عليه وبدل البدل بدل. قالوا: Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare