Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فلو كانت بدلاً عن القود وجب عليها دية المرأة، وقال المتولي من علماء الشافعية: الواجب عند العفو دية المقتول لا دية القاتل، وجمع بعضهم بين الطلامين، بأن القود بد عن نفس المجني عليه وبدل البدل بدل. قالوا:

Its commentaries

No commentary tied to this book yet