المسألة ٣٠٬٦٩٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٣١ج ٥ ص ٢٣١ ولا يسقط عنه القود في الأصح إن امتنع عن دفعها لأنه رضي به على عوض، ولم يحصل له. قالوا: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة