المسألة ٣٠٬٦٩٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٣١ج ٥ ص ٢٣١ ولو عفا عن القود على نصف الدية، فإنه يسقط عن القود الدية معاً اهـ.) . - اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة