فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٧٤٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٣٥ج ٥ ص ٢٣٥

المالكية رحمهم الله تعالى قالوا: يسقط القصاص إن عفا رجل من المستحقين حيث كان العافي مساوياً في درجة الباقي من الورثة، والاستحقاق، كابنين، أو عمين، أو أخوين، وأولى، إن كان العافي أعلى درجة كعفو ابن مع اخ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد