فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٧٦٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٣٦ج ٥ ص ٢٣٦

ومن الدية، وما بقي منها يكون لمن بقي ممن له التكلم، ولغيره من بقية الورثة، كالزوج أو الزوجة، أو الاخوة، وما بقي ممن لا تكلم له بأخذ نصيبه من الدية. كولدين، لأنه مال ثبت بعفو الأول،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد