فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٧٦٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٣٦ج ٥ ص ٢٣٦

ولا يسقط القوج إلا بعفو الجميع، أبو بعض من كل. الأئمة الثلاثة قاولا: كل وارث يعتبر قوله في اسقاط القصاص وغسقاط حقه من الدية، وفي أخذ حقه، والتمسك به. وقال الشافعي: الغائب منهم والحاضر، والصغير والكبير، والذكر والأنثى سواء في الاستحقاق ولاية الدم عن المقتول عمداً، لأن الدم كالدية.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد