المسألة ٣٠٬٧٧٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٣٦ج ٥ ص ٢٣٦ وإن عفا عن الجاني ولم يقيد عفوه بدية ولا غيرها، فيقضى بالعفو مجرداً عن الدية، إلا أن تظهر بقرائن الأحوال إرادتها مع الدية اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة