فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٧٨٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٣٧ج ٥ ص ٢٣٧

فلا قصاص في نفس ولا طرف، لأن السراية تولدت من معفو عنه، فصارت شبهة واقعة للقصاص. أما إذا سرى إلى عضو آخر فلا قصاص فيه وإن لم يعف عن الأول.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد