المسألة ٣٠٬٨٠٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٣٨ج ٥ ص ٢٣٨ فمن عفا عنه وتصدق عليهن فهو كفارة للمطلوب، وأجر للطالب. وروي عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة