الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث حق السلطان على القاتل المسألة ٣٠٬٨٠٨
فإني قد عفوت. وروي عن عدي بن ثابت: أن رجلاً اهتم فمه رجل على عهد معاوية رضي الله عنه، فأعطي دية، فأبى إلا أن يقتص، فأعطي ديتين فأبى فأعطي ثلاثة، فأبى، فحدث رجل من أصحاب
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٣٠٬٨٠٧وإن كانت الدية، حطت عنه الخطايا كذلك) . وروى الإمام أحمد قال: حدّثنا وكيع، حدّثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي السفر قال: كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار، فاستعدى عليه معاوية، فقال معاوية: انا سنرضيه، فألح الأنصاري فقال معاوية: شأنك بصاحبك، وأبو الدرداء جالس، فقال أو الدرداء: سمعت رسول الله يقول: (ما من مسلم يصاب بشيء من جسده، فيتصدق به، إلا رفعه الله به درجة، وحط به عنه خطية) فقال الأنصاري. المسألة التالية، ٣٠٬٨٠٩ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من تصدق بدم فما دونه، فهو كفارة له، من يوم أن ولد، إلى يوم يموت) والأحاديث في ذلك كثيرة. الحنفية قالوا: من قطع يد رجل عفا المقطوعة يده عن القطع.