ثم سرى إلى النفس، فإنه لم يضمن، والعفو إذن انتهاء، فيعتبر بإذن ابتداء، فصار كما إذا عفا عن الجناية، فإنه يتناول الجناية السارية، والمقتصرة. وقال الإمام: لا نسلم أن الساري نوع من القطع،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ثم سرى إلى النفس، فإنه لم يضمن، والعفو إذن انتهاء، فيعتبر بإذن ابتداء، فصار كما إذا عفا عن الجناية، فإنه يتناول الجناية السارية، والمقتصرة. وقال الإمام: لا نسلم أن الساري نوع من القطع،