فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٨٢٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٣٩ج ٥ ص ٢٣٩

ثم سرى إلى النفس، فإنه لم يضمن، والعفو إذن انتهاء، فيعتبر بإذن ابتداء، فصار كما إذا عفا عن الجناية، فإنه يتناول الجناية السارية، والمقتصرة. وقال الإمام: لا نسلم أن الساري نوع من القطع،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد