المسألة ٣٠٬٨٣٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٤١ج ٥ ص ٢٤١ فلا شيء على المجني عليه، لأنه استوفى حقه وهو القطع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة