المسألة ٣٠٬٨٥٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٤٢ج ٥ ص ٢٤٢ ولو سبق أحدهم فقتله فالأظهر لا قصاص، وللباقين قسط الدية في تركته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة