فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٨٧٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٤٣ج ٥ ص ٢٤٣

وقيل: شبه عمد، وسمي هذا النوع شبه عمد، لاقتصار معنى العمد فيه، وإلا لكان عمداً، واقتصاره إنما يتصور في استعمال آلة لا يقتل بها غالباً كالعصا الصغيرة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد