فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٨٨٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٤٤ج ٥ ص ٢٤٤

ولا حمل سلاح) . المالكية قالوا: إن الضرب بالعصا، والحجر الصغيرين عمد، فإنهم قالوا: إننا لانعرف ماهو قتل شبه العمد، وإنما القتل عندهم نوعان فقط، عمد وخطأ، ما وقع بسبب من السباب أو من غير مكلف. أو غير قاصد للمقتول، أو القتل بما مثله لا يقتل في العادة به، كالسوط.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد