فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٨٨٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٤٤ج ٥ ص ٢٤٤

ولا قصاص إلا في العمد، وهو قصد مالفعل والشخص بما يقتل غالباً، جارح، أو مثقل. فالأول وهو الواجب: قتل المرتد إذا لم يتب، والحربي إذا لم يسلم، أو يعط الدية. والثاني وهو الحرام: قتل المعصوم بغير حق. والثالث وهو المكروه: قتل الغازي قريبه الكافر إذا لم يسب الله، أو رسول صلى الله عليه وسلم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد