المسألة ٣٠٬٨٨٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٤٤ج ٥ ص ٢٤٤ وإن قصدهما بما لا يقتل غالباً فشبه عمد، ومنه الضرب بسوط، أو عصا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة