فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٩٣٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٤٦ج ٥ ص ٢٤٦

بخلاف الماء، ولو حفر بئراً فرداه فيها آخر، والتردية تقتل غالباً، أو ألقاه من شاهق، فتلقاه آخر فقده، فالقصاص على القاتل في الأول، والمردي في الثاني، والقاد في الثالث،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد