فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٩٤١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٤٧ج ٥ ص ٢٤٧

الحنفية قالوا: من شهر على رجل سلاحاً ليلاً أو نهاراً، أو شهر عليه عصاً في المصر ليلاً، أو شهر عليه عصاً نهاراً في طريق غير المصر فتله المشهور عليه عمداً، وكان الشاهر عاقلاً مكلفاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد