فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٩٤٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٤٧ج ٥ ص ٢٤٧

وإن شهر المجنون على غيره سلاحاً فقتله المشهور عليه عمداً، فعليه الدية في مالهن لأنه قتل شخصاً معصوماً، أو أتلف مالاً معصوماً حقاً للمالك، وفعل الدابة لا يصلح مسقطاً

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد