فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٩٦٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٤٨ج ٥ ص ٢٤٨

واتفقوا: على أنه إذا تكافأت الدماء، أن ينفذ القصاص في القتل العمد، فيقتل الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، والرجل بالرجل، والذمي بالذمي، والمستأمن بالمستأمن.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد