فلا يشترط فيه الشوط المتقدمة، بل يقتل ولا صلح ولا عفو. الشافعية والحنابلة قالوا: يشترط عندهم في القاتل مكافأته، ومساواته للقتيل في الصفة بأن لم يفضله بإسلام أو أمان، أو حرية، أو أصلية، أو سيادة، ويعتبر حال الجناية، حينئذ، فلا يقتل مسلم،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد