فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٠١٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٥٢ج ٥ ص ٢٥٢

المالكية، والشافعية، والحنابلة - قالوا: لا يقتل حر بعبد، ولأن مبنى القصاص على المساواة، وهي منتفية بين المالك، والمملوك، ولهذا لا يقطع طرف الحر بطرف العبد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد