المسألة ٣١٬٠٣٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٥٤ج ٥ ص ٢٥٤ وقال الشافعية: لا يجوز للمكره بالفتح الإقدام على القتل المحرم لذاته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة