فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٠٥٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٥٥ج ٥ ص ٢٥٥

ولو أكره بالفتح مكلفاً، على رمي شبح علم المكره بالكسر، أنه رجل، وظنه المكره بالفتح صيداً أو حجراً فرماه فقتله، فالأصح وجوب القصاص على المكره بالكسر ت لأنه قتله قاصداً للقتل بما يقتل غالباً.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد