فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٠٥٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٥٥ج ٥ ص ٢٥٥

ولو أكرهه على صعود شجرة، أو على نزول بئر، فزلق فمات، فشبه عمدن لأنه لا يقصد به القتل غالباً، وتجب الدية كاملة على عاقلة، المكره بالكسر وقال الغزالي هو عمد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد