فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٠٦٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٥٥ج ٥ ص ٢٥٥

وإن علم بظنه، أو خطئه وجب القود على المأمور إن لم يخف قهره بالبطش بما يحصل به الإكراه، لأنه لا يجوز طاعته حينئذككما جاء في الحديث الشريف، (طاعة لمخلوق في معصية الخالق) فصار كما لو قتله بغير إذنه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد