فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٠٩١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٥٧ج ٥ ص ٢٥٧

وقيل: يجب عليه القصاص، لأن جهله لا يبيح له الضرب القاتل، أما إذا ضربه وكان عالماً بمرضه، فإنه يجب عليه القصاص جزماً من غير خلاف منهم، لأنه تبين أنه يقصد إهلاكه بالضرب. الحنفية قالوا: أن الواجبات لا تتقيد بوصف السلامة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد