فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬١٠٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٥٨ج ٥ ص ٢٥٨

وقيل: لا يقتص مما ذكرن بل إنما عليه نصف الدية، ويضرب مائة جلدة، ويحبس عاماً كاملاً، والقول بالقصاص يكون بقسامة، والقول بنصف الدية يكون بلا قسامة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد