فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬١١٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٥٩ج ٥ ص ٢٥٩

ولا يرث منها، وكذلك يجب قتل شريك حربي في قتل مسلم، وشريك قاطع قصاصاً أو قاطع حداً، كأن جرحه بعد القطع المذكور شخص غير القاطع، وات بسبب القطع، والجرح معاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد