فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬١٣٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٦٠ج ٥ ص ٢٦٠

ولا تجب الصلاة عليه، لأنه قاتل نفسه. فالشرع لم يجعل دمه هدراً مطلقاً كالمرتد مثلاً، وجعله جنساً آخر، وفعل الأجنبي معتبر في الدنيا والآخرة، فصارت ثلاثة أجناس، فكأن النفس تلفت بثلاثة أفعال، فيكون التالف بفعل كل واحد ثلثه، فيجب على الرجل الأجنبي ثلث الدية من ماله خاصة، ويسقط الباقي لأنه هدر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد