فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬١٥٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٦٢ج ٥ ص ٢٦٢

ولا يقتل بها إلا واحد فقط، والله أعلم. مبحث إذا قتل الواحد جماعة الحنفية، والمالكية قالوا: إذا قتل الرجل الواحد جماعة، من المسلمين الحرار، مرة واحدة أو متعقبين، فليس عليه إلا القود،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد