فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬١٧١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٦٣ج ٥ ص ٢٦٣

فلو قتله غير الأول من المستحقين، أو غير من خرجت القرعة له منهم عصى، لأنه قتل نفساً منع من قتلها. ووجب على الحاكم أن يعذره لإبطال حق غيره، ووقع قتله قصاصاً لأن حقه يتعلق به، بدليل لو عفا الول،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد