المسألة ٣١٬١٧٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٦٣ج ٥ ص ٢٦٣ ولو قتله أجنبي وعفا الوارث على مال أختص بالدية وله القتيل الأول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة