فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬١٨٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٦٣ج ٥ ص ٢٦٣

وإن ضرباه بالعكس فلا قصاص على واحد منهما، لأن ضرب الأول شبه عمد، والثاني شريكه، فيجب على الول حصة ضربه، من دية شبه العمد، والثاني حصة ضربه من دية العمد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد