فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬١٨٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٦٣ج ٥ ص ٢٦٣

فإن عفا الول، قتل بالثاني، وهكذا والاعتبار في التقديم والتأخير بوقت الموت، لا بوقت الجناية. الحنابلة قالوا: إذا قتل واحد جماعة، واحد بعد واحد، فحضر الأولياء قتل للأول ولا شيء للباقين،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد