فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬١٨٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٦٤ج ٥ ص ٢٦٤

وإذا كانت التركة لا تسعهم جميعاً، قسمت بينهم بالسوية، كما يفعل مع الغرماء، فيأخذ كل منهم حصته من التركة حسب الرؤوس. مبحث إذا قطع رجلان يد رجل واحد الحنفية قالوا: إذا قطع رجلان يد رجل واحد عمداً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد