فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٢٧٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٦٩ج ٥ ص ٢٦٩

ومن حرق، حرقناه، ومن غرق غرقناه) ومعنى غرض أي اتخذه غرضاً للسهام، ولأن المقصود من القصاص التشفي، وإنما بكمل إذا قتل بمثل ما قتل، وحديث النهي عن المثلة محمول على من وجب قتله، لا على وجه المكافأة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد