فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٢٨٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٦٩ج ٥ ص ٢٦٩

ومن عدل من أولياء الدم عما تجوز فيه المماثلة، إلى الضرب بالسيف، فله ذلك، سواء ارضي الجاني، أم لا، فإنه أرحم واسهل، بل هو أولى للخروج من الخلافن أما إذا عدل إلى ذبحه كالبهيمة، لم يجز، لهتكه الحرمة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد